الشيخ المفلح الصميري البحراني

103

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

بن مسلم « 302 » ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفيه اشكال لتعدد الأسباب فلا طريق إلى إباحة وطئها بدون شراء للباقي . * ( قال رحمه اللَّه : وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد « 303 » ، فإن هايأها على الزمان ، قيل : يجوز ان يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها ، وهو مروي ، وفيه تردد لما ذكرناه من العلة . ) * * أقول : قوله : ( وكذا ) عطف على المنع من وطي من ملك بعضها ، فإذا كان البعض الآخر حرا فهاياها مولاها على الزمان ، قال في النهاية : يجوز نكاحها متعة في أيامها ، اعتمادا على رواية محمد بن مسلم « 304 » ، عن الباقر عليه السلام ، ولأنها في أيامها كالحرة . ومنع المصنف والعلامة ، لأن الفرج لا يتبعض ، اما جواز متعتها لغيره بإذنه فهو جائز . * ( قال رحمه اللَّه : فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد ، ومن الأصحاب من فرق ، وهو الأشبه ، والخيار على الفور . ) * * أقول : لا خلاف في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها عبدا ، واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها حرا ، فالشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس لم يفرقوا بين الحر والعبد ، واختاره المصنف في المختصر والعلامة وابنه ، وهو المعتمد . واختار الشيخ في المبسوط والخلاف عدم ثبوته إذا كانت تحت حر ،

--> « 302 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 41 من أبواب نكاح العبيد ، حديث 1 . رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن مسلم . « 303 » - في الشرائع المطبوع : بالعقد الدائم . « 304 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 41 من أبواب نكاح العبيد ، حديث 1 . رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن مسلم .